السؤال: إذا وجد في الماء وزغٌ ميت وقد توضؤوا منه قبل أن يجدوه، والماء دون القلتين، ولم يتغير إلا الوزغ وحده، فهل يعيدون الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء أم لا؟
الصواب: الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ التي اختارها جملة من الأصحاب، وهو مذهب مالك ومقتضى الأدلة الشرعية، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، وما لم يتغير، فهو طاهرٌ، قليلاً كان أو كثيرًا.
ثم إذا قلنا على المذهب بتنجس القليل بمجرد الملاقاة، فهذا الماء لم نتيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم، فلا يجب عليهم شيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 89 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)